السبت، 11 يوليو 2009

الرد على شبهة سورة البقرة آية 219

.
====================
.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم

.

.
يقول المستشرقون :- محمد شرب الخمر:

“يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ; (آية 219).
نهى محمد عن شرب الخمر، ثم جاء في حجة الوداع وشربها فقد جاء في كتب السيرة، في حديث رواه عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي طاف وهو شاكٍ (يقال شك الدابة: أي لزق عضده بجنبيها فعرجت) على بعير ومعه محجن (أي كل معوج الرأس كالصولجان) ، فلما مرَّ بالحجر استلمه بالمحجن، حتى إذا انقضى طوافه نزل فصلّى ركعتين ثم أتى السقاية (السقاية: هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء) فقال: اسقوني من هذا. فقال له العباس: ألا نسقيك مما يُصنع في البيوت؟ قال: لا، ولكن اسقوني مما يشرب الناس. فأتي بقدحٌٍ من النبيذ فذاقه، فقطّب، وقال: هلمُّوا فصبُّوا فيه الماء. ثم قال: زد فيه، مرة أو مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: إذا صنع أحدٌ بكم هذا فاصنعوا به هكذا.

والحديث رواه يحيى بن اليمان عن الثوري عن منصور بن خالد عن سعيد عن ابن مسعود الأنصاري: أنّ النبي عطش وهو يطوف بالبيت، فأتي بنبيذٍ من السقاية، فشمّه، فقطب، ثم دعا بذَنوب من ماء زمزم، فصُبّ عليه ثم شربه، فقال له رجل: أحرام هذا يا رسول الله؟ فقال: لا. (العقد الفريد ابن عبد ربه باب احتجاج المحِلّين للنبيذ)
........... انتهت الشبهة
.
الرد على هذه الشبهة :-
.
دعوني أسأل أولاً المستشرقين سؤال وأقول لهم : هل في عقيدتكم شرب الخمر حرام أم مسموح به ؟ 
.
أرد أن على السؤال بكل صدق وأمانة وأقول أن المسيحية تُبيح شرب الخمور والدليل على ذلك أن الأناجيل نسيب للمسيح أنه كان يشرب الخمر مع تلاميذه قبل القبض عليها ، وجاء بإنجيل يوحنا الإصحاح الثاني أن المسيح هو صانع ممتاز للخمور الجيدة وجاء في التفاسير ما يؤكد ذلك وهذه صورة مأخوذة عن موقع التفاسير تؤكد كلامي :-
.
انسخ الصورة وضعها على صفحة ميكروسفت وورد
وكبرها ستأقرأها بوضوح
.
إذن ما الحكمة من وراء هذا المطعن الرخيص الكاذب ؟
.
جاء في لسان العرب : النبيذ: الشيء والمنبوذ: النبيذ: ما نُبِذَ من عصير ونحوه..... والنبيذ هو ما يعمل من الأَشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك..... يقال: نبذت التمر والعنب إِذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرف من
مفعول إِلى فعيل. وانتبذته: اتخذته نبيذاً وسواء كان مسكراً أَو غير مسكر فإِنه يقال له نبيذ، فإذا تركته حتى يفور فيصير مسكراً... ويقال للخمر المعتصَرة من العنب: نبيذ، كما يقال للنبيذ خمر........................... وهذا يؤكد بأن ليس كل ما يطلق عليه نبيذ هو شيء مُسكر ... لأن يصير مسكراً إذا تركته حتى يفور .... لذلك نجد السرول صلى الله عليه وسلم كان يتذوقه بلسانه أو يشمّه .. فإن شعر بأنه سيبدأ في التحول لمًسكر صب عليه الكثير الماء ليفسده ... فلو جئت بإناء به ماء مالح وصببت عليه ماء عذب صارت هذه الملوحة إلى عذوبية .
.
تعالوا نحلل الواقعة بطريقة أخرى :-
.
الحجة الأولى : روى أبو داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من العنب خمراً، وإن من التمر خمراً، وإن من العسل خمراً، وإن من البر خمراً، وإن من الشعير خمراً " والاستدلال به من وجهين 
.
أحدهما: أن هذا صريح في أن هذه الأشياء داخلة تحت اسم الخمر فتكون داخلة تحت الآية الدالة على تحريم الخمر 
.
والثاني: أنه ليس مقصود الشارع تعليم اللغات، فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم الثابت في الخمر ثابت فيها، أو الحكم المشهور الذي اختص به الخمر هو حرمة الشرب، فوجب أن يكون ثابتاً في هذه الأشربة، قال الخطابـي رحمه الله: وتخصيص الخمر بهذه الأشياء الخمسة ليس لأجل أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها، وإنما جرى ذكرها خصوصاً لكونها معهودة في ذلك الزمان، فكل ما كان في معناها من ذرة أو سلت أو عصارة شجرة، فحكمها حكم هذه الخمسة، كما أن تخصيص الأشياء الستة بالذكر في خبر الربا لا يمنع من ثبوت حكم الربا في غيرها.
.
الحجة الثانية :وروى أبو داود أيضاً عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام " قال الخطابـي: قوله عليه السلام " كل مسكر خمر " دل على وجهين :
.
أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد منه السكر من الأشربة كلها، والمقصود منه أن الآية لما دلت على تحريم الخمر، وكان مسمى الخمر مجهولاً للقوم حسن من الشارع أن يقال: مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا إما على سبيل أن هذا هو مسماه في اللغة العربية، أو على سبيل أن يضع اسماً شرعياً على سبيل الاحداث كما في الصلاة والصوم وغيرهما.
.
والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه كالخمر في الحرمة، وذلك لأن قوله هذا خمر فحقيقة هذا اللفظ يفيد كونه في نفسه خمراً فإن قام دليل على أن ذلك ممتنع وجب حمله مجازاً على المشابهة في الحكم، الذي هو خاصية ذلك الشيء.
.
الحجة الثالثة : روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: " كل شراب أسكر فهو حرام " قال الخطابـي: البتع شراب يتخذ من العسل، وفيه إبطال كل تأويل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة، وإفساد لقول من قال: إن القليل من المسكر مباح، لأنه عليه السلام سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس، فيدخل فيه القليل والكثير منها، ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله.
.
الحجة الرابعة : روى أبو داود عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " 
.
الحجة الخامسة: روي أيضاً عن القاسم عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام " قال الخطابـي: «الفرق» مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب.
.
الحجة السادسة : روى أبو داود عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، قال الخطابـي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء، وهذا لا شك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة، فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر فهو خمر، وهو حرام.
.
ومن الدلائل على أن كل مسكر خمر التمسك بالاشتقاقات، قال أهل اللغة: أصل هذا الحرف التغطية، سمي الخمار خماراً لأنه يغطي رأس المرأة، والخمر ما واراك من شجر وغيره، من وهدة وأكمة، وخمرت رأس الإناء أي غطيته، والخامر هو الذي يكتم شهادته، قال ابن الأنباري: سميت خمراً لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، يقال: خامره الداء إذا خالطه، وأنشد لكثير:هنيئاً مريئاً غير داء مخامر 
.
ويقال خامر السقام كبده، وهذا الذي ذكره راجع إلى الأول، لأن الشيء إذا خالط الشيء صار بمنزلة الساتر له، فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر ما يكون ساتراً للعقل، كما سميت مسكراً لأنها تسكر العقل أي تحجزه، وكأنها سميت بالمصدر من خمره خمراً إذا ستره للمبالغة، ويرجع حاصله إلى أن الخمر هو السكر، لأن السكر يغطي العقل، ويمنع من وصول نوره إلى الأعضاء، فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو المسكر، فكيف إذا انضافت الأحاديث الكثيرة إليه لا يقال هذا إثبات للغة بالقياس، وهو غير جائز، لأنا نقول: ليس هذا إثباتاً للغة بالقياس، بل هو تعيين المسمى بواسطة هذه الاشتقاقات، كما أن أصحاب أبـي حنيفة رحمهم الله يقولون إن مسمى النكاح هو الوطء ويثبتونه بالاشتقاقات، ومسمى الصوم هو الإمساك، ويثبتونه بالاشتقاقات. 
.
وروى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أتى السقاية عام حجة الوداع فاستند إليها، وقال: اسقوني، فقال العباس: ألا أسقيك مما ننبذه في بيوتنا؟ فقال: ما تسقي الناس، فجاءه بقدح من نبيذ فشمه، فقطب وجهه ورده، فقال العباس: يا رسول الله أفسدت على أهل مكة شرابهم، فقال: ردوا علي القدح، فردوه عليه، فدعا بماء من زمزم وصب عليه وشرب، وقال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا متنها بالماء.
.
وجه الاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد، ولأن المزج بالماء كان لقطع الشدة بالنص، ولأن اغتلام الشراب شدته، كاغتلام البعير سكره.
.
وأما الحديث فلعل ذلك النبيذ كان ماءً نبذت تمرات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء قليلاً إلى الحموضة، وطبعه عليه السلام كان في غاية اللطافة، فلم يحتمل طبعه الكريم ذلك الطعم، فلذلك قطب وجهه، وأيضاً كان المراد بصب الماء فيه إزالة ذلك القذر من الحموضة أو الرائحة، وبالجملة فكل عاقل يعلم أن الإعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها بهذا القدر من الاستدلال الضعيف غير جائز.
.
‏حدثنا ‏ ‏سفيان بن وكيع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جرير ‏ ‏عن ‏ ‏سليمان التيمي ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏البسر ‏ ‏والتمر أن يخلط بينهما ونهى عن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما ونهى عن الجرار أن ‏ ‏ينبذ ‏ ‏فيها ‏. 
‏عن ‏ ‏أبي سعيد ‏ 
.
‏قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏ ‏وأنس ‏ ‏وأبي قتادة ‏ ‏وابن عباس ‏ ‏وأم سلمة ‏ ‏ومعبد بن كعب ‏ ‏عن أمه ‏ ‏قال ‏ ‏أبو يسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح 
.
‏قوله : ( نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما ) ‏يعني في الانتباذ , وفي رواية لمسلم : " من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا " . 
.
‏قوله : ( وفي الباب عن أنس وجابر وقتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه ) ‏أما حديث أنس فأخرجه أحمد والنسائي عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه . 
وأما حديث جابر فأخرجه الجماعة إلا الترمذي بلفظ : نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا . 
.
قال في المنتقى بعد ذكره : رواه الجماعة إلا الترمذي فإن له منه فصل الرطب والبسر انتهى . 
.
وأما حديث أبى قتادة فأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 
وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم والنسائي . 
وأما حديث أم سلمة فأخرجه أبو داود عن كبشة بنت أبي مريم قالت : سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ؟ قالت : كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر . وأما حديث معبد بن كعب عن أمه فلينظر من أخرجه . ‏
.
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق